Catégories: Wegov


ورقة سياسات تحسين الوضع البيئي في محافظة مادبا (الأردن)

Par Sofien Asta,

ورقة سياسات محلية

الأردن- 2018

فريق العمل

  • غادة حدادين
  • هيام رمضان
  • خالدة سلايطه
  • انتصار الزن
  • جين سلايطة
  • شرين عبابسة .

المحتويات

  • المقدمة
  • القضية الرئيسية
  • خلفية قانونية
  •  الخيا ا رت المتاحة
  •  الخيار الامثل
  •  الم ا رجع

المقدمة:

تمتاز محافظة مادبا بالطابع السياحي لتوفر مقومات السياحة الدينية والعلاجية وذلك لوجود المواقع الدينية بمناطقها المختلفة والأملاح والمعادن في منطقه حمامات ماعين علاوة على تنوع المناخ في مختلف مناطق المحافظة الأمر الذي يشجع السياح والمتنزهين القدوم إلى هذه المناطق على مدار العام ، حيث أن عدد السكان في المحافظة ( 189192 ) نسمة والكثافة السكانية (201.3  نسمة/كم 2) ، ومساحة المحافظة (939.7 كم 2 ). وتمتاز محافظة مادبا بتنوع أشكال السياحة وتعددها وبتنوع تضاريسها بسهولها الواسعة المنبسطة، والتي تعمل على رفد المملكة بكميات وافرة من الحبوب ، إضافة إلى مناطقها الغورية ، والتي تعتبر من أهم مصادر إنتاج الخضراوات و الفواكه و الزيتون.بالإضافة الى ارتفاع نسبة المتعلمين في المحافظة وقربها من العاصمة عمان مما شجع إقامة المشاريع التنموية المختلفة. ولكن بالرغم من كل هذه المميزات الا انها تعاني من تدني مستوى النظافة في المحافظة.

القضية الرئيسية

أ تعريف وتحديد المشكلة:

المدينة السياحية مادبا تواجه مشكلة كبيرة في تدني مستوى النظافة بالرغم من أن النظافة يجب أن تكون من أهم الأوليات التي يحب على جميع الجهات والمؤسسات والمواطنين أخذها بعين الإعتبار وديمومة نظافة وجمالية المحافظة ، ولكن في واقع الحال تعتبر مشكلة النظافة من أهم المشاكل التي تواجه المحافظة والتي تعود اسبابها إلى كل من:

  • الصعوبات التي تواجه التجار وأصحاب المنازل والمدارس والجامعات والملاحم ونتافات الدجاج والمستشفيات – في التخلص من النفايات بطريقة صحيحة.
  •  عدم وعي المواطن بأهمية النظافة وعدم شعوره بأنه المسؤول الأول عن نظافة مدينته، حيث أنه من واجب – المواطنين التعاون مع البلدية ، حيث أن البلدية تقوم بجهودها يومياً وعلى مدار ثلاث شفتات وتقوم بنقل 180 طن يومياً.
  1. تأسست بلدية مأدبا عام 1912 .
  2. تعاقب عليها 45 مجلس بلدي.
  3. عدد الموظفين 800 موزعين على المقر الرئيسي والمناطق.
  4. عدد الموظفات من النساء 245 موظفة.
  5. عدد سكان قصبة مأدبا 165.065 .
  6.  أعضاء المجلس البلدي 15 عضوا بما فيهم الرئيس +كوتا للمرأة.
  7. البلدية ليست مديونية ولكن لها ديون بقيمة 3 ملايين دينار على المواطنين ) رسوم وضرائب(.
  8. البلدية 5 مناطق:
    1. ماعين.
    2.  الفيصلية.
    3.  المريجمات.
    4.  جرينة.
    5.  غرناطة والعريش.
  9. يوجد في القصبة 3415 محل تجاري منها 500 محل غير مرخص لظروف مالية.
  10.  يوجد مكتبة للناشئين والأطفال وحدائق عدد 4 تابعة لبلدية مأدبا.
  11.  تنقل البلدية يوميا 150 طن من النفايات.
  12.  مساحة القصبة 450 كم 2 .
  13.  كادر البلدية ) المستوى التعليمي(:
    1.  طبيب واحد.
    2.  ماجستير 4 .
    3.  دبلوم عالي 1 .
    4.  بكالوريوس 93 .
    5.  توجيهي 71 .
    6.  دون التوجيهي 315 .
  14. عدد عمال الوطن في القصبة 250 عامل موزعين على كافة شوارع القصبة.
  15.  موازنتها لعام 2016 ( 10 ( ملايين دينار.

ومن خلال دراسة احتياجات البلدية من كمية النفايات المطروحة تم التوصل الى ما يلي:

  •  عدد العمال على جدول التشكيلات 25 عامل.
  •  عدد العمال على رأس عملهم 220 عامل.
  •  البلدية بحاجة الى زيادة عدد الحاويات وزيادة عدد العمال مع زيادة الرواتب، حيث ان عدد الضاغطات 27 ضاغطة + خمسة ديانات نفايات وسيتم شراء 200 حاوية .
  •  مكب مادبا قريب جدا من مدينة مادبا الكبرى
  •  قيمة الخدمة المقدمة أكثر بكثير مما يدفعه المواطن
  •  إزالة الأنقاض يجب أن يرتبط بإذن الإشغال
  •  طلب تفعيل المادة 36 من قانون عدم أعطاء أذن الإشغال ألا بازلة جميع الأنقاض

بالإضافة الى دراسة احتياجات المواطنين على النحو التالي :

  •  حاجة التجار لوجود نقابة للنظافة في مادبا حيث أن مستوى رضاهم عن النظافة متوسط ، والآلية المتبعة من قِبلهم للتخلص من النفايات بأنهم يقوموا بوضعها على باب المحل وتقوم سيارة البلدية بأخذها مرتين في اليوم صباحاً ومساءاً.
  •  معاناة أصحاب المطاعم من نقص في عدد الحاويات والحاجة الى زيادة عدد الحاويات في المنطقة ، فالبرغم من أن عامل النظافة يقوم يومياً بالتخلص من النفايات صباحاً ومساءاً الا ان نسبة رضاهم عن النظافة مقبول.
  •  ضرورة المتابعة والرقابة من قبل الجهات المسؤولة على عمال النظافة والمراقبين ، بالإضافة الى أهمية وعي المواطن وحرصه على المحافظة على النظافة. ونسبة الرضا من المواطنين متوسطة.

خلفية قانونية

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2016

المادة 1 
يسمى هذا النظام )نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2016 ( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

  • القانون: قانون البلديات.
  • البلدية: أي بلدية قائمة أو محدثه بمقتضى أحكام القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى.
  • المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
  • المجلس المحلي: المجلس المحلي المنتخب وفق اً لأحكام القانون.
  • الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
  • منطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
  • مراقب الصحة: طبيب البلدية أو مفتش البلدية أو أي موظف فيها يعهد المجلس إليه بمهام الرقابة الصحية أو البيئية.
  • المحل: المكان المخصص لممارسة المهنة ضمن منطقة البلدية.
  • النفايات: مواد غير مرغوب فيها وليس لها قيمة ظاهرة أو واضحة أو منفعة للناس وتشمل الفضلات بأنواعهاوالحيوانات والطيور النافقة.
  • النفايات الصلبة: المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمة عن أي نشاط والواجب معالجتها أو التخلص منها، ولم تدرج في تعريف النفايات الضارة والخطرة الوارد في التشريعات النافذة.
  • إدارة النفايات الصلبة: مجموعة الأعمال المتعلقة بالنفايات الصلبة وتشمل الجمع والفرز والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والاستثمار والتخلص النهائي منها.
  • معالجة النفايات الصلبة: أي عملية طبيعية أو بيولوجية أو كيماوية مقبولة بيئي اً تجرى على النفايات الصلبة قبل التخلص النهائي منها.
  • المكب: الموقع المعد للتخلص النهائي من النفايات او النفايات الصلبة.

المادة 3

  • يحظر على أي شخص أن يحدث أي مكرهة من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل منطقة البلدية.

المادة 4

  • يعتبر من المكاره أي مما يلي:
    •  العقار الذي أنشىء أو استعمل على وجه مضر بالصحة العامة.
    •  الحفرة او القناة او المجرى او المصرف او البئر او الوحدة الصحية او المدخنة او المخبز او الأتون او تجمع النفايات او ما شابه أيا منها، والتي أحدثت أو أبقيت أو تركت بصورة تؤدي إلى اضرار بالغير او بالصحة العامة.
    •  الخان او المهجع او الاسطبل او أي مكان آخر معد لايواء الحيوانات الذي انشىء او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة ويشمل ذلك كل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له.
    •  إحداث او التسبب في احداث أي رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي إلى اقلاق الراحة العامة.
    •  ممارسة أو ادارة أي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي إلى اقلاق الراحة العامة.
    •  طرح النفايات او المياه الملوثة او الآلات او ماكنات الخربة )الخردة( او الأخشاب أو مخلفات تقليم الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء أو الاوعية أو أي أشياء اخرى في الشوارع او على الأرصفة او خارج الاماكن المخصصة لها او في غير الأوقات المحددة لاخراجها بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او الأذى بالآخرين.
    •  عدم محافظة الشخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او الاراضي الفضاء والخلاء او الساحات التابعة او المجاورة له.
    •  تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من المجلس او تركها تنساب بأي صورة من الصور.
    •  تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في العقار او في فروع المجاري العامة او مجاري الامطار.
    •  إلقاء النفايات من المركبات.

المادة 5

لمراقب الصحة في حال وجود شكوى أو دلالات واضحة على وجود مكرهة إلى أي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من ذلك.

قانون البيئة رقم 52 لسنة 2006

اعتبر هذا القانون وزارة البيئة الجهة المختصة بحماية البيئة بالمملكة وهي المرجع المختص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وهذا يعني وجود وزارة من نمط إداري حديث متحرر من البيروقراطية ، فالمسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة والطبيعة التقنية العالية للإدارة البيئية تتطلب معالجة الشؤون القانونية مع تطوير نوعية العمل وفق أسس عملية للوصول إلى النتائج المطلوبة .

إن الهدف الرئيس للوزارة هو حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام من خلال وضع سياسة عامة للبيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، وإعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها ومراقبة وقياس عناصر البيئة والمراقبة والإشراف على المؤسسات والجهات العامة لضمان التقيد بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة .

كما تعنى الوزارة بإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها ووضع أسس تداول وتنسيق الجهود,الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع إستراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي .

تختص الوزارة بالموافقة على إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات وإدارتها ومراقبتها والإشراف عليها، وإعداد خطط وطوارئ بيئية وإصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالانضمام إليها ومتابعة تنفيذها . وقد منح القانون الموظف الذي يسميه الوزير صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول إلى أي محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو أي منشأة أو مؤسسة أو أي جهة يحتمل تأثير أنشطتها على عناصر البيئة للتأكد من مطابقتها ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة .

كما حظر القانون إلقاء أي مادة ملوثه أو ضارة بالبيئة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة كما حظر إدخال أي نفايات خطرة إلى البلاد وفرضت عقوبة على المخالف.

وتم فرض عقوبات مشددة أيضا على من يقوم بقطف المرجان والأصداف وإخراجها من البحر المتاجرة بها أو تسبب بالإضرار بها بأي صورة من الصور .

الحماية القانونية شملت أيضا مصادر المياه حيث حظر القانون طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء كانت صلبه أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في مصادر المياه كما يمنع تخزين أي مادة مما ذكر على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي يحددها الوزير على أن تشمل حماية الأحواض المائية في المملكة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

عقوبات أخرى فرضها القانون على كل من يخالف التعليمات المتعلقة بمصادر الضجيج والحد الأعلى لها ومتطلبات الالتزام بتجنبها أو التقليل منها إلى الحد المسموح به كما يغرم صاحب المركبة أو الآلية أو الشخص الذي يتسبب بإحداث الضجيج .

وبهدف حماية البيئة بشكل اكبر فقد ألزم القانون كل مؤسسة أو شركة أو منشأة أو أي جهة تمارس نشاطا يؤثر سلباً على البيئة إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريعها، وقد صدر نظام خاص سنداً لأحكام القانون يعالج بالتفصيل أحكام تقييم الأثر البيئي .

حماية قانونية خاصة أسبغها القانون على المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وفرض عقوبات على من يقوم بمخالفة التعليمات المتعلقة بذلك .

كما ألزم القانون أصحاب المصانع أو المركبات أو الورش أو أي جهة تمارس نشاطا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية تركيب أجهزة لمنع أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الملوثات قبل انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو إلى الحد المسموح به حسب المواصفات المعتمدة وتم فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المصنع، مع الإلزام بإزالة المخالفة ومضاعفة العقوبة في كل مرة يكرر فيها الفعل .

كما حرص القانون على التأكيد على ضرورة التزام الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات بعدم ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا إذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدة .

وقد نص القانون أيضا على إنشاء صندوق يسمى ) صندوق حماية البيئة ( للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وتتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني من الرسوم والأجور المستوفاة وفق اً القانون، على أن تحدد الإجراءات المتعلقة بإيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها وأوجه إنفاقها وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وقد تم إعداد مسودة لهذا النظام المتوقع أن يتم إصداره رسميا في وقت لاحق من العام 2008.

ثالثاً: الأنظمة الصادرة في مجال حماية البيئة :

صدرت في الأعوام 2005 – 2007 عدة أنظمة منبثقة عن قانون حماية البيئة لتعالج التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية الخاصة بأهم القطاعات البيئية ذات الأولوية وهي :

  1. النظام رقم 24 / 2005 نظام إدارة المواد الضارة والخطرة نقلها وتداولها/صادر بمقتضى البند ) 7 ( من الفقرة) أ (من المادة ) 23 ( من قانون حماية البيئة رقم ) 1( لسنة 2003 . نصت المادة الثانية من هذا النظام على ضرورة إصدار الجداول التي تتضمن كل من: المواد الضارة والخطرة، المواد المحظورة ، المواد المقيدة ، والنفايات الضارة والخطرة على أن يتم نشر هذه الجداول في الجريدة الرسمية . وقد ألزمت الفقرة )ب( من المادة) 4 ( من هذا النظام بإصدار التعليمات المتعلقة بتجديد الأسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الضارة والخطرة وجمعها وتخزينها ومعالجة النفايات والتخلص منها. كما نصت المادة ) 10 ( من النظام على إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه وخاصة المتعلقة بإدارة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها وإدارة النفايات الضارة والخطرة وتداولها وإدارة المواد الضارة والخطرة وتداولها والأجور التي تتقاضها الوزارة مقابل خدماتها .
     
  2. النظام رقم 25 / 2005 نظام حماية التربة /صادر بمقتضى البند ) 10 ( من الفقرة )أ( من المادة ) 23 ( من قانون حماية البيئة رقم ) 1) لسنة 2003 . ووفقاً بهذا النظام يتوجب على الوزارة أن تصدر التعليمات المتعلقة بزراعة أنواع مناسبة من الأشجار والشجيرات والأعشاب للحد من تعرية التربة وتآكلها وفقاً للفقرة )ط( من المادة ) 3 ( من النظام وكذلك التعليمات المتعلقة باستعمال الحمأة المعالجة للغايات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وحماية التربة من الآثار الضارة للغبار الصناعي والمخلفات الصلبة والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومن المياه العادمة غير المعالجة وفقاً للمادة السادسة من النظام .
     
  3. النظام رقم 26 / 2005 نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة /صادر بمقتضى البند) 2 ( من الفقرة( 23 ( من الفقرة )أ( من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم ) 1 ( لسنة 2003.
  4. النظام رقم 27 / 2005 نظام إدارة النفايات الصلبة / صادر بمقتضى البند ) 8( من الفقرة )أ( من المادة) 23 ( من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003.
  5. النظام رقم 28 / 2005 نظام حماية الهواء /صادر بمقتضى البند ) 4 ( من الفقرة )أ( من المادة ) 23 ( من قانون حماية البيئة رقم ) 1 ( لسنة 2003. وقد نصت الفقرة )أ( من المادة ) 8 ( من النظام على إصدار التعليمات المتعلقة بالحد من ملوثات الهواء الناجمة عن المركبات بما في ذلك إجراء الفحص الفني لها، ووفقاً للمادة ) 15 ( من النظام يتوجب أيضا إصدار التعليمات المتعلقة باجتماعات اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لأحكامه .
  6. النظام رقم 29 / 2005 نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية /صادر بمقتضى البند ) 6( من الفقرة)أ( من المادة ) 23 ( من قانون حماية البيئة رقم ) 1( لسنة 2003 . وقد نصت المادة ) 8 ( من النظام على إصدار التعليمات المتعلقة بحماية وإدارة أي موائل لاحصاء نادرة نباتية كانت أو حيوانية أو ذات طابع جمالي. كما نصت المادتين ) 9 ) و ) 10 ( من النظام على إصدار التعليمات المتعلقة وأسس وشروط القيام بأي أنشطة ضمن حدود أي منها بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية .
  7. النظام رقم 37 / 2005 نظام تقييم الأثر البيئي/صادر بمقتضى البندين ) 9( و ) 11 ( من الفقرة )أ( من المادة) 23 ( من قانون حماية البيئة) 1) لسنة 2003
  8. النظام رقم 51 / 1999 نظام حماية البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة ) 34 ( من قانون حماية البيئة رقم ( 12 ( لسنة 1995 حيث ألزم هذا النظام باستيفاء مبالغ لا تقل عن ستة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار من المسؤول عن تلوث البيئة البحرية مقابل إزالة هذا التلوث .

رابعا : تشريعات أخرى ذات علاقة بالبيئة :

بالإضافة إلى القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة، تتضمن المنظومة التشريعية الأردنية مجموعة من القوانين والأنظمة التي تحمي البيئة بصورة غير مباشرة ومن أهم هذه التشريعات :

  • أولاً: التشريعات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وتتضمن :
    • قانون المواصفات والمقاييس رقم ) 22 ( لسنة 2000 .
    • النظام الوطني للقياس رقم ) 31 ( لسنة 2001 .
  • ثانياً: التشريعات المتعلقة بالمبيدات والأسمدة وتشمل كل من :
    • قانون الزراعة رقم ) 44 ( لسنة 2002 .
    • 20 مواصفة أردنية لأنواع عدة من المبيدات والأسمدة .
  • ثالثاً: التشريعات المتعلقة بالمياه العادمة والصرف الصحي وتشمل كل من :
    • قانون سلطة المياه رقم ) 18 ( لسنة 1988 .
    •  قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
    •  قانون الصحة العامة رقم ) 54 ( لسنة 2002 .
    •  قانون البلديات رقم ) 14 ( لسنة 2007 .
    •  نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم ) 1 ( لسنة 1978.
    •  نظام الصرف الصحي رقم ) 66 ( لسنة 1994.
    •  تعليمات صرف المياه العادمة الصناعية والتجارية إلى شبكة الصرف الصحي رقم ) 1) لسنة 1998
    •  تعليمات معالجة الفضلات المشعة الناتجة عن الاستخدامات السليمة للطاقة النووية .
    •  المواصفة القياسية الأردنية رقم 202 لسنة 1991 الخاصة بالمياه العادمة الخارجة من المصانع .
    •  المواصفة القياسية الأردنية رقم 893 لسنة 1995 الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة.

 

الخيارات والبدائل المتاحة

  • الخيا ا رت والبدائل:
    • سياسة توعية وتثقيف للمجتمع المحلي و رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة عند المواطن والوصول إلى نظام متطور يساعد كل مواطن أينما كان أن يتخلص من النفايات بطرق مبتكرة حديثة. تحديد ساعات محددة لأخذ النفايات من المنازل:
      • التشبيك ما بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز والأندية لإطلاق حملات نظافة بشكل مستمر.
      • تفعيل الغرامات والعمل على حملات كسب تأييد من المجتمع المحلي حول تفعيل هذه الغرامات.
    • سياسة عامة للشراكة ما بين القطاع الخاص و البلدية في المجال البيئي:
      • العمل بمشروع فرز النفايات ، ومن خلاله يتم فرز الكرتون عن البلاستيك ، مع ضرورة ان يسبق مرحلة الفرز التوعية والحوافز )تخصيص مبلغ بسيط ثمن النفايات التي يتم فرزها في المنازل (.
      • ايجاد مستثمرين لدعم مصانع الحاويات في المحافظة، حيث ان البلدية تحتوي مصنع حاويات مجهز ولكنه بحاجة الى مستثمر.

البديل الأمثل:

سياسة توعية وتثقيف للمجتمع المحلي و رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة عند المواطن والوصول إلى نظام متطور يساعد كل مواطن أينما كان أن يتخلص من النفايات بطرق مبتكرة حديثة. تحديد ساعات محددة لأخذ النفايات من المنازل:

  • التشبيك ما بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز والأندية لإطلاق حملات نظافة بشكل مستمر.
  • تفعيل الغرامات والعمل على حملات كسب تأييد من المجتمع المحلي حول تفعيل هذه الغرامات.

 

المراجع

  1. قانون البلديات 2015 / 42 .
  2. الضباعين، اشرف : تحديات التسويق السياحي في مادبا .٠ مجلة مادبا .(٢٠١٥).
  3. وزارة الشؤون البلدية و القروية .
  4. بلدية مأدبا .
  5. مقابلات شبه معمقة ، رئيس بلدية مأدبا ، مدير القطاع الصحي .
  6. القوانين و الانظمة الاردنية .

  Répertoriées sous: Actualités des projets, Wegov
  Commentaires: Aucun


Seminar on CSOs Initiatives in the Field of Good Governance

Par Sofien Asta,

Seminar on CSOs Initiatives in the Field of Good Governance

On May 13th 2018, the Amman Center for Human Rights Studies, in partnership with GVC Italia, organised a seminar to present the four Jordanian initiatives funded under the project “WEGOV! Empowering MENA CSOs participation in policy making”.  The seminar took place at the Jerusalem International Hotel in Amman. Here were present the four organisations that benefitted from WEGOV sub-grant mechanism – Election Network in the Arab Region (ENAR); Intermediaries for Change Center for Sustainable Development; Motivators for Training and Saba Hamlet – as well as other representatives of small and medium CSOs working in the field of good governance and human rights.

The event started with a welcome note from DrNizamAssaf, director of ACHRS, and a presentation by Islem Said, GVC Italia (Tunis), to give and overview of WEGOV, its achievements and the sub-grants mechanism in Tunisia, Libya, Jordan and Palestine. After that, representatives of the four sub-grantees presented their projects highlighting achievements and success stories, but also challenges and difficulties they encountered in the implementation. Following each and every presentation, due space was reserved for questions and feedbacks from the participants so that they could get to know in more details some aspects of the projects, but could also point out remarks on the results presented as well as suggestion for the future. The discussion, moderated by Dr NizamAssaf, took place in a positive and constructive environment in which the grantees and the public could exchange their points of view on the projects and their achievements, but could also share mutual experience in the sector.

All the participants in the seminar welcomed positively the initiative to finance small CSOs under the project WEGOV and acknowledge the good results and impact that those initiatives had in Jordan. Based on this, many of the organisations present expressed their willing to participate in similar initiatives in the future.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités des projets, Wegov
  Commentaires: Aucun


حملة توعوية حول اهمية المشاركة في الانتخابات البلدية

Par Sofien Asta,

قامت شبكة من حقي نسائلك بالشراكة مع الرابطة التونسية للشباب بتنظيم حملة توعوية حول اهمية المشاركة في الانتخابات البلدية بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة و قد ساهم في هذا النشاط كل من جمعية شباب يفكر و جمعية غدوة خير و جمعية الثقافة و التنمية و الغرفة الفتية العالمية بقفصة و جمعية فني رغما عني و جمعية حلول ذكية و جمعية صوتي سوسة و اتحاد الفلاحة و الصيد البحري،

و على غرار هذه التظاهرة، تقوم أغلب الجمعيات المذكورة أعلاه بتنظيم أنشطة منتوعة في جهات مختلفة من حملات توعيوية و قافلات صحية و عروض فنية و مؤتمرات و دورات تكوينية و محاكات لعملية الإقتراع، و ذلك لتشجيع المواطنين للإقبال على الإتنخابات و إنجاح العملية الإنتخابية يوم 6 ماي 2018.


Gallerie

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités des projets, Wegov
  Commentaires: Aucun


معاناة تلاميذ مدرسة القواسم القصرين الجنوبية …

Par Sofien Asta,

دعوة الى مكونات المجتمع المدني والسلط المحلية والجهوية:

معاناة تلاميذ مدرسة القواسم القصرين الجنوبية …هنا مكان اعاشة التلاميذ …هذه هي الكونتينا …مبني متداع للسقوط…مبني لا يحترم حق التلميذ …اين انتم …؟

الرجاء إمضاء العريضة هنا

 

 

معاناة تلاميذ مدرسة القواسم القصرين الجنوبية …هنا مكان اعاشة التلاميذ …هذه هي الكونتينا …مبني متداع للسقوط…مبني لا يحترم حق التلميذ …اين انتم …؟

Publiée par ‎منتدي الشباب لثقافة المواطنة‎ sur lundi 16 avril 2018

  Répertoriées sous: Pétitions, Wegov
  Commentaires: Aucun


عريضة – نحو إصلاح قانون الجامعات الأردنية

Par Sofien Asta,

تعاني الجامعات الأردنية من انخفاض مستوى الحرية الأكاديمية داخلها، ومن عدم استقلال الجامعات عن السلطة السياسية، مما يؤدي إلى ضعف ممارسات الحوكمة المشتركة التي تخلق بيئة تتخذ فيها القرارات على المستوى السياسي، دون إشراك أصحاب المصلحة المعنيين، الذين تقتصر مشاركتهم على العمليات اليومي، وفي ظل غياب النقابات الخاصة بالأكاديميين والأساتذة. وهو،أيضاً، يتعارض مع المعايير الدولية المعترف بها لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في المشاركة في صناعة القرار، حرية التفكير،الحق في التعليم والحق في تأسيس الجمعيات المنصوص عليها في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكولاتها، وكذلك الحال تتناقض مع المبادىء والحقوق الرئيسية للحرية الأكاديمية، بما فيها الاستقلالية الذاتية للجامعة بحسب توصيات اليونيسكو الخاصة بالتعليم العالي وهيئات التدريس وإعلان عمان للحريات الأكاديمية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في المحور الأول الخاص بالحاكمية والإدارة الجامعية حول تعزيز الحرية الأكاديمية.

وعلاوة على ذلك، يعاني الأردن أيضاً من درجة قليلة من مشاركة الشباب في صنع القرار وفي الحياة السياسية. الأردن بلد يبلغ فيه 70٪ من السكان أقل من 30 عاماً، ومن بينهم 45٪ تقريباً من الشباب ملتحقون بالجامعة. وعلى الرغم من ذلك، فإن درجة مشاركة الشباب في الحياة السياسية والعامة محدودة: فالتعليم لا يمكنهم من أن يكونوا مواطنين صالحين وأن البيئة الجامعية لا تسمح لهم بالتفكير النقدي.

وفقاً لقانون الجامعات الأردنية رقم 20 من عام 2009 (القانون الجامعي) وتعديلاته، فإن حوكمة الجامعات على يد “مجلس الجامعة” و”مجلس الكلية”، على مستوى كل هيئة تدريس، ليست ممثلة تماماً للطلاب والأكاديميين والأساتذة. على وجه الخصوص، يتم تشكيل “مجلس الجامعة” من قبل العديد من العناصر التي يتم انتخابهم كممثلي هيئة التدريس فقط من قبل الأساتذة والأكاديميين، في حين يتم ترشيح الآخرين إما بمرسوم ملكي أو من قبل مجلس الأمناء أو يعينهم رئيس الجامعة. وعلى الجانب الآخر، فإن “مجلس الكلية” ممثل فقط عن أعضاء هيئة التدريس، وبدون تمثيل الطلاب. وعلاوة على ذلك، يمثل الجهاز الإداري الرئيسي مجلس أمناء يتألف من 12 عضوا (14 عضوا للجامعات الخاصة) – دون إدراج أعضاء هيئة التدريس في مجلس الإدارة – المعينين بموجب مرسوم ملكي بناء على توصية من رئيس الوزراء. كما يعين رئيس الجامعة بنفس الطريقة، في حين يعين العمداء من قبل مجلس الأمناء بناء على توصية من الرئيس. كل هذا ساهم في خلق بيئة غير مستقلة عن نفوذ السلطة السياسية التي تؤدي إلى ترشيح أشخاص مقربين من موقف الحكومة، ونقص تمثيل الأكاديميين والأساتذة والطلاب في الهيئات الجامعية، وعلى المدى الطويل، تعوق وتطوير الطلاب كمفكرين أحرار وخلق حواجز لمشاركتهم في صنع القرار.

نحن، في مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، نعتقد أن درجة عالية من الحرية الأكاديمية في الجامعات أمر ضروري من أجل تعزيز العملية الديمقراطية في الأردن، لأنه هو السبيل الأساسي لبناء الطلاب كمواطنين مستقبليين وجعل تطوير قدراتهم على التفكير النقدي. وعلاوة على ذلك، نعترف بأن معدل المشاركة في السياسة، ولا سيما في الانتخابات، منخفض بين الشباب وأنهم يعتبرون أنفسهم “ضحايا” وليسوا جزءاً من المجتمع. لهذا السبب هناك حاجة إلى التغيير من أجل السماح للطلاب بإجراء انتخابات لإختيار ممثلهم وإضفاء الثقة لديهم في العملية الديمقراطية وجعلهم يدركون أنهم يمكنهم أن يحدثنوا تغييرات من خلال العملية الديمقراطية.

لذا نعتقد أن التغييرات المقترحة والمُتَضَمَنة في القانون الجامعي سوف تعزز من جانب واحد استقلالية الجامعات في الأردن بحيث تكون قادرة على تحديد هيكلها التنظيمي والإداري، حتى يتمكنوا من تحديد أولوياتهم بحرية وتقرر محتوى وأشكال التدريس والبحث. ومن ناحية أخرى، فإن هذه التغييرات المتضمنة في القانون ستجلب المزيد من مشاركة الطلاب في عملية صنع القرار داخل الجامعات، الأمر الذي سيؤدي إلى تشكيلهم كمواطنين مستقبليين نحو مشاركة أكثر نشاطاً في السياسة وفي الحياة العامة. مع هذا الالتماس نطلب من أعضاء البرلمان الأردني اتخاذ إجراءات لإدخال تعديلات على قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لعام 2009، ولا سيما:

  •  تعديل المادة 9، الفقرة ب، فيما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس الأمناء بطريقة لإجراء مشاورات من الأكاديميين والأساتذة من مختلف الإدارات في كل جامعة، على أن يتم تنسيبهم من قبل لجنة التعليم في البرلمان الأردني وتعينهم بمرسوم ملكي.
  • تعديل المادة 12، الفقرة ب و ج ، لترشيح رؤساء الجامعات العامة والخاصة بنفس الطريقة. وعلى وجه الخصوص، يتم تعيين رئيس الجامعة من قبل مجلس الأمناء بنتيجة الانتخابات الداخلية لأعضاء هيئات التدريس في الجامعة.
  • تعديل المادة 15، الفقرة (ب)، بهدف إدخال آلية انتخابية لطلاب الجامعة وخريجيها الممثلة في مجلس الجامعات من أجل تعزيز مشاركة الطالب والمشاركة في اتخاذ القرار.
  • تعديل المادة 18، الفقرة (أ)، بطريقة يتم تعيين العمداء من قبل رئيس الجامعة ، بناء على انتخابات داخلية لأعضاء هيئة التدريس في الكليات.
  • تعديل المادة 20، من خلال إضافة نقطة رقم 5 إلى الفقرة أعلى النحو التالي: “ممثلين اثنين من طلاب الكلية المنتخبين بين الطلاب المسجلين في برامج الكلية المختلفة”.
  • إضافة مادة جديدة رقم 32 تنص على حق الأكاديميين والأساتذة والباحثين والطلبة في تأسيس نقابات أو الإنضمام لها.

توقيع العريضة

  Répertoriées sous: Pétitions, Wegov
  Commentaires: Aucun


جمعية إرادة للتنمية تطلق منصّة إلكترونية للإنتخابات البلدية

Par Sofien Asta,

في إطار التحضيرات للإنتخابات البلدية، أطلقت جمعية إرادة للتنمية بتوزر منصّة إلكترونية لنشر العديد من المعطيات البيانية المتعلقة بالحوكمة المحلية والانتخابات البلدية، وهي مبادرة من الجمعية لمعاضدة مجهودات هيئة الإنتخابات وتجاوبا مع خطة العمل الوطنية لتسهيل النفاذ إلى المعلومة وتعزيز ثقافة الشفافية وتدعيم مسار الانتقال الديمقراطي. وتمثل تكنولوجيا المعلومات والإتصال والخرائط التفاعلية عناصر هامة لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة وفتح البيانات الإنتخابية للعموم ونشرها على نحوٍ يمكّن عموم الأفراد من استعمالها وإعادة استعمالها وإعادة توزيعها بسهولة.

وتتضمّن الخارطة الانتخابية لدائرة توزر كل المعطيات المتعلقة بعدد المسجلين وعدد القائمات وعدد المقاعد بكل بلدية. وسيتمّ التنسيق في الفترة القادمة مع إطارات الهيئة الفرعية بتوزر لمزيد تطوير وحسن إستعمال والتصرّف في بيانات المنصّة الإلكترونية.

 

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités des projets, Wegov
  Commentaires: Aucun


Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS) organize a Workshop on good governance in AL Salt governorate

Par Sofien Asta,

Workshop on good governance in AL Salt governorate

 

Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS) and Group of Civilian Volunteers (GVC), with the support from the European Union and in collaboration with the Mousa Al Saket Center for Development, organized a workshop on good governance, the role of the media and civil society institutions in the framework of good governance and the definition of advocacy campaigns for mobilization and pressure.

 

In particular the workshop took into consideration the definition of good governance and its core elements, such as transparency, accountability, consensus, equality, justice the rule of law, responsiveness, efficiency and effectiveness. Special attention has been drawn on success of advocacy and lobbying campaigns, the reasoning behind them, stages of mobilization and awareness-raising events, as well as methods of management of the campaign. The last part has addressed the difference between advocacy and media campaign and the use of media to generate awareness and boost ongoing advocacy campaign.

 

The workshop lasted for three days and addressed 30 participants from various civil society organisations in the governorate of Salt. The workshop was held in the hall of Musa Al-Saket Center in Salt. The trainings were conducted by lawyer Raed Al-Athamneh, together with trainers Mona Abu Hammour and Dima Arabiyat, graduates of the Jordanian Institute for Women Leaders (JIWL). Both of them have also successfully attended the training of trainers (TOT) in the field of good governance, within the scope of WeGov Project.

 

Agenda

 

 

 

 

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités des projets, Wegov
  Commentaires: Aucun


البلديات الجديدة في حاجة إلى الاعتراف بخصوصيتها للاستفادة الفعلية من مبدأ التضامن

Par Sofien Asta,

ملخص تنفيذي

يوم 6 ماي 2018 ينتخب متساكنو ومتساكنات البلديات الجديدة للمرة الأولى مجالسهم البلدية التي ستعمل وفق مقتضيات الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية. وتعتبر هذه الخطوات الأولى ضرورية في مسار تقليص التفاوت في التنمية بين الجهات وترسيخ المواطنة المتساوية والمدمجة.

ولكن هذه الأهداف لا يمكن ان تتحقق دون استفادة البلديات الجديدة من مبدأ التضامن واليات التسوية والتعديل. اذ ان افتقار البلديات الجديدة للمرافق والخدمات الأساسية من جهة وعدم وجود مؤشرات تنموية ومعطيات احصائية خاصة بها من جهة اخرى يحتم اعتراف مشروع مجلة الجماعات المحلية بالوضع الخاص لهذه البلديات لإنفاذ مبدأ التضامن وذلك حتى تكون اللامركزية فرصة حقيقية لتحسين الإطار المعيشي للسكان وتدعيم مشاركتهم في إدارة الشأن المحلي.


تقديم عام حول برنامج لنتصور جهتنا

في إطار برنامج «لنتصور جهتنا »، قامت جمعية مواطنة وتضامن بتنظيم سلسلة من اللقاءات تهدف إلى دعم المجتمع المدني في عدد من البلديات الجديدة لصياغة توصيات ومقترحات حول مشروع مجلة الجماعات المحلية (نسخة ماي 2017) . وقد عقدت هذه اللقاءات في 6 بلديات جديدة هي: الشريفات- بوشاراي (ولاية نابل) والمرجة (ولاية الكاف)، سيدي علي بن عابد، الناظور (ولاية صفاقس)، التلالسة(ولاية المهدية)، رقادة(ولاية القيروان)، حزوة(ولاية توزر).

هذا مع الإشارة وأنه تم إدارة هذه اللقاءات من طرف السيدة جنان الإمام، أستاذة جامعية وخبيرة في مجال اللامركزية. وقد شارك فيها ما يزيد عن 120 مشاركا ومشاركة. و أفضت هذه الأشغال إلى صياغة جملة من التوصيات والمقترحات قصد تضمينها بتقرير يرفع إلى ممثلي مجلس نواب الشعب في إطار حملة مناصرة لأجل تدعيم البلديات الجديدة.


المقترحات حول مشروع مجلة الجماعات المحلية

يعرف الفصل 189 من مشروع مجلة الجماعات المحلية البلدية بأنها جماعة محلية تتمتع بالشخصي ةّ المدنية والاستقلال المالي و تقوم بتسيير الشؤون البلدي ّة وفقا لمبدأ الت دّبير الحر وهي «تعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعي ّا وثقافي ّا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي .« على هذا الأساس، شهدت قواعد توزيع الصلاحيات تغييرا جذريا حيث أصبح تسيير الشأن المحلي وتحقيق التنمية المحلية في صميم الاختصاص المبدئي للبلديات التي تباشرها وفق مقتضيات التدبير الحر ومن خال ثلاثة أصناف من الاختصاصات: الذاتية، المشتركة والمنقولة.

إن مجرد إحداث بلديات جديدة لا يعني جاهزيتها لإسداء خدمات للمتساكنين ولتحسين ظروف عيشهم اذ يتطلب الامر رصد الموارد البشرية والمالية اللازمة كي تكون قادرة على خدمة الصالح المحلي وتوفير المرافق والخدمات البلدية. كما ان إدماج المناطق الريفية ضمن الفضاء البلدي لا يجب أن يقتصر على مجر دّ تقسيم إداري بل يجب أن يشمل خططا للنهوض بتلك المناطق وإدماجها ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد أقر الدستور ومشروع مجلة الجماعات المحلية مبدأ التضامن و آلية التسوية والتعديل قصد توفير موارد إضافية للجماعات المحلية للحد من التفاوت بينها وتحسين ظروف عيش المتساكنين. و تطرح المعايير المعتمدة لإنفاذ مبدأ التضامن إشكالا حقيقيا بالنسبة للبلديات الجديدة حيث أن الفصل 142 من مشروع المجلة يشترط بعض المعايير لتوزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ومن بينها «عدد السكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية .»

إن استفادة البلديات الجديدة من مبدأ التضامن بتمكينها من استثمارات ومن اعتمادات تعديل خصوصية لا يمكن أن يتحقق دون إضافة «معيار البلدية الجديدة » في هذا الفصل، الى جانب المعايير الأخرى المعتمدة، خصوصا و ان مؤشرات التنمية والمعطيات الاحصائية المتعلقة بنسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية غير متوفرة بالنسبة للبلديات الجديدة.

على هذا الأساس يتعين إدراج معيار «البلدية الجديدة » للاستفادة من مبدأ التضامن ومختلف آلياته خصوصا في المجالات التالية:

  • تعزيز الرصيد العقاري للبلديات الجديدة بتمكينها من استغلال الملك العمومي للدولة خدمة للصالح المحلي: الفصل 60 من مشروع مجلة الجماعات المحلية.
  • استقطاب الكفاءات الادارية والترفيع من نسبة التأطير بالنسبة للادارة البلدية : الفصل 260 من مشروع مجلة الجماعات المحلية.
  • دفع التنمية: الفصول 102 – 99 و – 105 –  104- 107 من مشروع مجلة الجماعات المحلية.
  • الديمقراطية التشاركية من خلال:
    • التزام الجماعات المحلية بإعلام المواطنين بمختلف الآليات الضامنة لمشاركتهم في المتابعة و في اتخاذ القرار وتقييم عمل ومردودية الجماعات المحلية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات المتساكنين )خاصة متساكنين المناطق الريفية( عند ضبط خطط الاتصال والإعلام وذلك لضمان تشريكهم في متابعة أعمال الجماعات المحلية وضبط برامجها التنموية.
    • دعم وتعزيز قدرات المجتمع المدني المحلي في البلديات الجديدة حتى يتمكن من ان يكون قوة اقتراح وسلطة مضادة: الفصل 106 من مشروع مجلة الجماعات المحلية.

PolicyBrief

  Répertoriées sous: Astuces pratiques, Wegov
  Commentaires: Aucun