Exprimer mon avis

قانون عدد 26 لسنة 2010 مؤرخ في 21 ماي 2010 يتعلق بالعمل التطوعي


Publié le 21-05-2010. Ajoutée le 26 February 2015


Références légales Documents administratifs et juridiques au format Documents PDF

قانون التطوع

.قانون عدد 26 لسنة 2010 مؤرخ في 21 ماي 2010 يتعلق بالعمل التطوعي
,باسم الشعب

,وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه

 

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ ينطبق هذا القانون على العمل التطوعي المنفذ بالبلاد التونسية سواء نظم داخلها أو خارجها. كما ينطبق أيضا على العمل التطوعي المنظم بالبلاد التونسية والمنفذ خارجها بشرط أن يكون المتطوع تونسيا أو أجنبيا مقيما بها بصفة شرعية دون مساس بالقوانين أو الأنظمة المتعلقة بالتطوع النافذة بالدولة الأجنبية أو المنظمة الدولية المستفيدة من العمل التطوعي.

الفصل 2 ـ ينظم العمل التطوعي في إطار الجمعيات والمنظمات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والمعترف بها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 3 ـ تخضع لأحكام هذا القانون كافة أشكال العمل التطوعي المنجزة في إطار معاضدة جهود الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهياكل العمومية في تنفيذ البرامج التنموية والتدرب على إدارة الشؤون العامة تنفيذا لواجب التضامن بين مختلف مكونات المجتمع وتجسيما للتعاون الإنساني وتحقيقا للنفع العام.
ولا يخضع لأحكام هذا القانون العمل التطوعي الذي يباشر لدى الديوان الوطني للحماية المدنية الذي تنطبق عليه أحكام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة بهذا المجال.

الفصل 4 ـ يقصد على معنى هذا القانون بـ:

ـ العمل التطوعي : كل عمل جماعي يهدف إلى تحقيق منفعة عامة ينفذ في إطار منظم وفق عقد تطوع يلتزم بمقتضاه المتطوع بصورة شخصية وتلقائية بإنجاز ما يوكل إليه من نشاط دون أجر وبكامل الأمانة والانضباط وفي نطاق احترام القانون وحقوق الأفراد وكرامتهم.

ـ المتطوع : كل شخص طبيعي يمارس عملا تلقائيا دون أجر يهدف إلى تحقيق نفع عام في إطار منظم حسب مقتضيات هذا القانون

ـ الإطار المنظم : كل برنامج يتعلق بنشاط جماعي تطوّعي يهدف إلى تحقيق منفعة عامة
ـ المنظمة : كل شخص معنوي خاص لا يهدف إلى الربح يحتضن عملا تطوعيا طبقا لأحكام هذا القانون
ـ عقد التطوع : اتفاق كتابي محدد المدة ينظم العلاقة بين المتطوع والمنظمة حسب مقتضيات هذا القانون

الباب الثاني

في تكوين علاقة التطوع

الفصل 5 ـ يجوز لكل منظمة تحتضن عملا تطوعيا وفق هذا القانون أن تستعين في إنجاز برامجها وأنشطتها التطوعية بعدد من المتطوعين في إطار عقود تبرمها معهم

وتحرّر عقود التطوع طبقا لعقد نموذجي يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتضمّن وجوبا البيانات التالية

ـ موضوع العمل التطوعي وطرق تنفيذه،

ـ مدة العقد وإمكانية وشروط تجديده،

ـ حقوق كل من المتطوع والمنظمة وواجبات كل منهما،

ـ تأمين الأنشطة التطوعية.

الفصل 6 ـ يبرم عقد التطوع لفترة محدودة لا تتجاوز المدة الفعلية اللازمة لإنجاز العمل التطوعي المتفق عليه في حدود مدة أقصاها سنتان.

الفصل 7 ـ لا تخضع علاقة التطوع في تكوينها وتنفيذها وإنهائها وقطعها إلى أحكام التشريع المنظم لعلاقات الشغل.
ولا يجوز للمنظمات المعنية بهذا القانون إبرام عقود تطوع لإنجاز خدمات كانت موضوع علاقة شغلية مستمرة أو محدودة المدة تم إنهاؤها بأية طريقة كانت.

الباب الثالث

في حقوق المتطوع وواجباته

الفصل 8 ـ يجوز لكل شخص طبيعي تجاوزت سنه ثمانية عشر عاما أن يبرم عقد تطوع.
ويمكن لكل شخص تجاوزت سنه ثلاثة عشر عاما ولم تبلغ ثمانية عشر عاما أن يبرم عقد تطوع بترخيص كتابي من وليه أو وصيه أو المقدم عليه أو من السلطة العمومية ذات النظر.

الفصل 9 ـ لا يجوز للأطفال الذين لم تتجاوز سنهم ثلاثة عشر عاما القيام بأعمال تطوعية إلا في إطار أنشطة تربوية منظمة تهدف إلى تعويدهم على العمل التطوعي وتساهم في إرساء قيم التضامن لديهم.
ويجب أن تمارس هذه الأنشطة تحت إدارة ومراقبة إطارات متخصصة ترجع بالنظر إلى الهياكل والمؤسسات التربوية أو المنظمات التي تعنى بشؤون الطفولة بعد ترخيص كتابي من ولي الطفل أو وصيه أو المقدم عليه أو من السلطة العمومية ذات النظر.

الفصل 10 ـ يجب على المنظمة أن تراعي عند تنفيذ النشاط التطوعي تناسب الأعمال الموكولة لكل متطوع مع مؤهلاته وقدراته الفكرية والبدنية وأن تجنبه قدر الإمكان التعرض إلى أي ضرر.
وعلى المنظمة أن تبذل عناية خاصة بالأطفال وأن تمتنع خاصة عن تكليفهم بأعمال تضر بصحتهم ونموّهم أو تمسّ بمواظبتهم على دراستهم.

الفصل 11 ـ تلتزم كل منظمة تحتضن عملا تطوعيا يكتسي خطورة على صحة المشاركين فيه أو يتطلب مهارات خاصة لإنجازه، بأن تخضع المتطوعين المتعاقدين معها إلى برنامج للتأهيل والتدريب على إنجاز هذا العمل وعلى حذق استخدام كافة الوسائل والمعدات اللازمة لتنفيذه.

الفصل 12 ـ تنطبق مقتضيات التشريع الجاري به العمل المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية على المتطوعين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ويتعين على المنظمة التصريح بالمتطوعين المتعاقدين معها وتسجيلهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات بعنوان نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للنسب المضبوطة بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 13 ـ يجوز للمتطوع استرجاع المصاريف التي دفعها على نفقته في إطار تنفيذ عقد التطوع على أن لا يتجاوز السقف الشهري لتلك المصاريف ثلثي الأجر الأدنى الشهري المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدد بالتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 14 ـ تضع المنظمة على ذمة المتطوع كافة الوسائل والمعدات اللازمة لتنفيذ عقد التطوع. وتمكّنه من سندات النقل والغذاء واللباس الملائم والسكن إن اقتضت مهمة التطوع ذلك.

الفصل 15 ـ ينتفع المتطوع بالراحة أيام الأعياد والعطل الرسمية المحددة بالتشريع الجاري به العمل عندما لا يقتضي برنامج العمل التطوعي تكليفه بأعمال في تلك المناسبات لكن مع مراعاة حقه في الراحة في غيرها من الأيام.
الفصل 16 ـ تسند المنظمة عند نهاية عقد التطوع شهادة للمتطوع تتضمن نوع العمل التطوعي الذي أنجزه ومدته والتدريب الذي استفاد منه والمهارة أو الخبرة التي اكتسبها.

ويمكن للمنظمة أن تسند للمتطوع مكافأة مالية يحدد سقفها وطريقة صرفها بأمر.
الفصل 17 ـ يلتزم المتطوع بإنجاز العمل التطوعي بكامل الأمانة والنزاهة وفق ما تقتضيه قواعد العمل داخل المنظمة ومبادؤها وأهدافها. وعليه أن ينجز الأعمال المناطة إليه في كنف احترام النظام العام وغيره من المتطوعين المشاركين معه في نفس العمل وأن يمتنع بشكل خاص عن إفشاء الأسرار والمعطيات الشخصية التي اطلع عليها بمناسبة العمل الذي أنجزه.

الباب الرابع

في نهاية علاقة التطوع

الفصل 18 ـ تنتهي علاقة التطوع بانتهاء العمل التطوعي أو بحلول أجل نهاية مدة العقد.
ولطرفي عقد التطوع حق إنهاء العلاقة بينهما قبل حلول نهاية المدة التعاقدية بشرط التنبيه المسبق على الطرف المقابل قبل خمسة عشر يوما على الأقل من نهاية هذه المدة وذلك بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الباب الخامس

في التنسيق الوطني والتعاون الدولي

الفصل 19 ـ تعمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهياكل العمومية والخاصة على حفز مبادرات المنظمات الرامية إلى احتضان برامج أنشطة تطوعية وتقديم الدعم الأدبي والفني اللازم لتنفيذ تلك البرامج.
الفصل 20 ـ تضبط العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقتضى عقود برامج تبرم بين المنظمة المعنية والوزارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية المعنية بنشاط التطوع.

وتضبط عقود البرامج طبقا لعقد برامج نموذجي مصادق عليه بأمر.

الفصل 21 ـ لكل منظمة خاضعة لأحكام هذا القانون أن تطور علاقات تبادل وتعاون وشراكة مع نظيراتها بتونس أو بالبلدان الأجنبية.

الفصل 22 ـ لكل مواطن تونسي يفوق سنه ثماني عشرة سنة الحق في المشاركة في أعمال تطوع تنظم بالخارج. وله أن ينخرط لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني بمقتضى مطلب يودع لديها.
وتتولى الوكالة في هذه الحالة ضبط قائمة المتطوعين بالتنسيق مع كل منظمة تشرف على برنامج تطوع دولي وتراعي في ذلك توفر الضمانات الأساسية المقدمة لفائدة المتطوعين من بينها

ـ التأمين ضد الحوادث والأمراض المهنية،

ـ التكفل بمصاريف العلاج والأدوية بالخارج أو بتونس،

ـ التكفل بمصاريف النقل والعودة إلى التراب الوطني،

ـ الحوافز المالية المقدمة للمتطوعين.

.ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
تونس في 21 ماي  2010

 




Supporté par

Réseau Euromed Logo UE Logo