Exprimer mon avis

النظام الجبائي للجمعيات : شر لابد منه

26 September 2016

النظام الجبائي للجمعيات : شر لابد منه

في قراءتنا للنظام الجبائي للجمعيات المعتمد من وزارة المالية نتبين صعوبة في فهم المصطلحات مما جعل مهمتنا عسيرة في تبسيط المفاهيم وهو ما إضطرنا للعودة والإستعانة بخبراء للإستئناس بتجربتهم في التعامل مع هذه الإجراءات

تخضع الجمعيات لجملة من الواجبات والإلزامات الجبائية على الرغم من أنها لا تقوم بأنشطة ربحية ولا تحقق أرباح يتقاسمها أعضائها بصريح العبارة في الفصل 4 من مرسوم عدد 88 لسنة 2011, إلا أنها ملزمة بجبايات متعددة
الواجبات الجبائية للجمعيات
التصريح بالوجود
على كل جمعية, وقبل أن تبدأ نشاطها, أن تودع لدى مكتب الأداءات تصريحا بالوجود حسب نموذج معد من قبل الإدارة, وتتسلم الجمعية “بطاقة تعريف جبائي” يجب تعليقها في محل ممارسة النشاط و للحصول على معرف جبائي يجب تقديم ترسانة من الوثائق
أ . التصريح بالوجود ممضى من قبل الممثل القانوني للجمعية
ب . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للجمعية أو نسخة من بطاقة إقامته إذا كان أجنبيا مقيما
ت . سند ملكية مقر النشاط أو عقد كرائه
ث . نسخة من القانون الأساسي للجمعية
ج . نسخة من محضر عدل التنفيذ تثبت أن القانون الأساسي يتضمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المرسوم عد88د
ويعد عدم حصول الجمعية على معرَف جبائي خرقا للقانون ولا يمكن لهذه الأخيرة تبعا لذلك الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للجمعيات, وتبقى الجمعيات المخالفة مهددة بالمراقبة الجبائية التي يمكن أن تنتهي إلى تسليط خطايا مالية بالإضافة إلى الإلتزامات الجبائية التي يفرضها القانون

التصريح الشهري
يجب على الجمعيات القيام بالتصريح الجبائي لمختلف الأداءات التي تخضع لها بعنوان الخصم من المورد والمساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء والأداء على القيمة المضافة
يجب إيفاء الجمعية بالتصريح الشهري وذلك حتى في صورة عدم وجود أداءات للدفع, ويعد إحترام الواجبات الجبائية من تسجيل وتسجيل شهري شرطا من شروط الإنتفاع بالتمويل العمومي

رابط التصريح الشهري بالأداءات

تصريح المؤجر
على كل جمعية إيداع تصريح مؤجر مقابل وصل تسليم في المبالغ الخاضعة للخصم المُورد لدى مكتب مراقبة الأداءات في أجل 28 فيفري من كل سنة

تصريح إيقاف النشاط
على كل جمعية إيداع تصريح في إيقاف النشاط في صورة الإنقطاع الكلي عن النشاط خلال 15 يوما من تاريخه. ويكون التصريح مرفقا ببطاقة التعريف الجبائي

إن إخضاع الجمعيات لنفس الإجراءات الجبائية المحمولة على الشركات لا يأخذ بعين الإعتبار الجانب التطوعي والإجتماعي للجمعيات. مما يحمل الجمعيات واجبات تفوق طاقتها في أغلب الأحيان أو يستوجب الإلتجاء للمختصين في المجال المحاسبي والجبائي ما قد تفتقر إليه الجمعيات في غياب التأطير والتكوين من قبل الإدارة وما قد تنجر عنه أعباء مالية إضافية

 الإلتزامات الجبائية للجمعيات

 إن المنظومة الجبائية التي تخضع لها الجمعيات في تونس يكتنفها عدم الوضوح بالنسبة للعاملين في المجال الجمعياتي  لما تتطلبه من معرفة تقنية في مجال المحاسبة والجباية. فبالنسبة للجمعيات بإعتبارها شخصية معنوية فإنها لم تعد منذ صدور المرسوم عدد 88 خاضعة للضريبة على الدخل بعد أن كانت حسب القانون المتعلق بالجمعيات لسنة 1959 خاضعة إلى الضريبة مثل الشركات وقد أحدث هذا التحول إختلافا بين الجمعيات ما قبل وما بعد المرسوم عدد 88 مما جرنا لإعتماد الإستثناء وإخضاع المنظومة الجبائية لتعامل حالة بحالة والإجتهاد في إنتظار تحيين النظام الأساسي للجمعيات القديمة -ما قبل المرسوم- وملاءمتها للتشريع الجديد.
و تبقى الأرباح المتأتية من أنشطة الجمعيات والتي يتم بذلها لغاية تغطية مصاريفها غير خاضعة لضريبة على الشركات طالما لا تقوم بتوزيع أرباحها على أعضائها
كما لا تخضع الجمعيات للخصم من المورد ولا يستوجب الإنتفاع من المورد بل الإستظهار بشهادة في الغرض في حين أنها تخضع لخصم نهائي من المورد بنسبة  20% بعنوان مداخيلها من رؤوس الأموال المنقولة (مثل حسابات الإدخار). وتقوم الجمعية بالخصم من المورد على دفعاتها لعامليها ومزوديها وفق النسب المعمول بها قانونًا.
الجمعيات التونسية معفاة من الأداء على القيمة المضافة إذا كانت أنشطتها ذات صبغة خيرية وذلك بغض النظر عن صيغة الجمعية وأهدافها وتبقى العمليات الأخرى التي تنجزها خاضعة للأداء المذكور
كما أن الأملاك والأشغال والخدمات والبضائع المسلمة للجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والممولة أو المسلمة في إطار هبة في نطاق التعاون الدولي. ويمنح هذا النظام بالنسبة إلى الشراءات المحلية على أساس شهادة إعفاء تسلم في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص شريطة الإستظهار بإتفاقية الهبة.
كما تقوم مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بخصم نسبة  من مبلغ الأداء القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بنا في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان إقتناءاتها لدى الجمعيات من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات.
وأخيرا لا تخضع الجمعيات بأي امتياز جبائي بعنوان المعاليم الديوانية إلا في حالات توريد مواد ثقافية أو رياضية أو معدة للتنشيط الإجتماعي والتربوي من قبل فقط الجمعيات الرياضية والإجتماعية التربوية المنضوية تحت وزارة الشباب والرياضة.

المراقبة الجبائية للجمعيات

يمكن للإدارة تجميد تحويلات الجمعيات إذا ثبت لها أنها لم تلتزم بواجباتها الضريبية لذلك وجب على الجمعيات لدى تكوينها مباشرة الحصول على معرف جبائي يثبت وجودها كما يجب عليها القيام بالتصريحات الجبائية المستوجبة ودفع الأداءات مع العلم أن الإدارة يمكنها إعادة جدولة الديون بغاية تمكين الجمعيات من سداد الواجبات الجبائية

ينتظر من الإدارة العامة للأداءات مراجعة النظام الجبائي الجمعياتي لما يتلاءم مع واقع الجمعيات وخاصة التنسيق مع مركز إفادة لتمكين القائمين على الجمعيات من دورات تكوينية تساهم في تيسير فهم الإجراءات وخاصة ضرورة تخفيف العبء على الجمعيات ولما لا إقرار إعفاء ضريبي جبائي مثل المنظمات الأجنبية والمراكز الثقافية الدولية





Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article

Ingénieux 0 %
0%
Persuasif 0 %
0%
Drôle 0 %
0%
Informatif 0 %
0%
Inspirant 0 %
0%
Inutile 0 %
0%

Vous devez être connecté pour pouvoir évaluer cet article

Soyez le 1er à écrire un commentaire.

Votre commentaire

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.




Supporté par

Réseau Euromed Logo UE Logo