أعبّر عن رأيي

عودة على أهمّ الدراسات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي

16 décembre 2021

عودة على أهمّ الدراسات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي

إن وجود إطار قانوني يحمي النساء من العنف الذي يُسلط عليهن يعود إلى نضالات الحركات النسوية والحقوقية في تونس طيلة عقود. وقد طالبت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسية منذ سنوات بوضع قانون شامل للحد من ظاهرة العنف المسلط على النساء والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهن وتحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين.

وبعد أكثر من أربع سنوات من دخول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 حيز النفاذ، حرصت الحركات النسوية على متابعة حسن تطبيق هذا القانون والوقوف على مدى انخراط السلطة القضائية في التصدي ومكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها. كما وقفت عند الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء في النفاذ إلى العدالة وكيفية الوصول الى حقهن عند تتبع المعتدين.

ومن خلال الاستماع إلى شهادات النساء ضحايا العنف ودراسة الملفات القضائية المتعلقة بهن، سواء تلك التي تم التعهد بها بمركز الاستماع والتوجيه لضحايا العنف، أو من خلال تجميع نصوص أحكام جزائية ومدنية صادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 قدمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات دراسة مفصلة قائمة على متابعة وتقييم تطبيق التشريعات المتعلقة بالحقوق المكتسبة للنساء عموما وبحقوق النساء ضحايا العنف خصوصا وذلك لغاية رصد أهم الإخلالات التي تحول دون تمتع النساء بحقوقهن.

حملت الدراسة عنوان “نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة الصعوبات والتحديات” وتهدف إلى المساهمة في تحسيس جميع المتدخلين والمتدخلات والوزارات المعنية كوزارة العدل أو الداخلية وكذلك السلطة القضائية بالصعوبات التي تعيشها النساء عند الالتجاء إلى القضاء للحصول على حقوقهن ومعرفة التحديات والمعيقات التي تحول دون نفاذهن إلى العدالة.

كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة حسن تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 أمام المحاكم التونسية ومدى انصهاره في مقاومة العنف ضد المرأة وإنصاف الضحايا.

اعتمدت هذه الدراسة على توجهين متكاملين يتمثل الأول في ملامسة النصوص والترسانة القانونية  للمقارنة بين منطق النصوص وحدود واقع تطبيقها، والتوجه الثاني يقوم على الاستماع إلى نبض النساء ضحايا العنف عبر بحث ميداني يسائل واقع الممارسة اليومية.

وتشتمل الدراسة على ثلاثة أجزاء: جزء أول يتعلق بالإطار القانوني المنظم لحق النساء في النفاذ إلى العدالة وجزء ثان يتعلق بإشكاليات النفاذ إلى العدالة من منظور النساء ضحايا العنف والمحاميات المدافعات عن حقوقهن أمام السلطة القضائية وجزء ثالث يتعلق بمعرفة كيفية ومدى تطبيق القانون الأساسي عدد 85 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من قبل المحاكم في جانبه المدني والجزائي.

محاور الدراسة :

تشتمل العينة على 35 امرأة يتراوح سنهن بين 22 و50 سنة، أغلبهن فوق سن ال 40 سنة (%55) .

أما بالنسبة إلى المستوى الدراسي فهو يتوزع كالآتي : %40 جامعي، % 34 ابتدائي و %30 ثانوي.

فيما يتعلق بالمهن، فإن اغلب النساء المستجوبات ليس لهن عمل وهن يمثلن نسبة %60 والبقية تتوزع بين %20 موظفة، %7.8 تمارس أعمال حرة أو %42.11 عاملة.

بالنسبة إلى الدوافع التي حثت النساء على تقديم شكوى واللجوء الى القضاء، يبقى العنف الزوجي % 42.74 هو السبب الأكثر شيوعا. وهو في الأساس عنف جسدي، غالبا ما يكون خطيرا يصل إلى محاولة القتل (%07.73)؛ عنف اقتصادي (%53.61)؛ عنف لفظي (%76.30)؛ نفسي/معنوي (%23.19)؛ عنف جنسي (%38.15).

إلى جانب الاعتداء على الزوجة نجد 5 حالات اعتداء جنسي من طرف الأب على أحد الأبناء (سفاح الأقارب ثم يأتي الاغتصاب %14.17 يليه التحرش الجنسي في العمل %58.8.

يتبين من خلال هذه النتائج بأن العنف الممارس ضد المرأة ظاهرة شاملة تمس جميع النساء باختلاف أعمارهن وثقافتهن وأوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، وقد أخذت هذه الظاهرة أشكالا متعددة من العنف، كالعنف الجسدي، والنفسي، والاقتصادي، والجنسي.. كما تبين بأن الزوج هو الشخص المعتدي في أغلب الحالات وأن معظم الاعتداءات وقعت في فضاء الأسرة.

من هنا تحتاج المرأة ضحية العنف إلى مساعدة ومرافقة قانونية متناسبة وفعالة داخل المرفق القضائي ومن قبل أجهزته لتجاوز العراقيل والصعوبات التي تعترضها داخل المحاكم والتي تمنعها أو تصدها عن التشكي وكسر حاجز الصمت ورفض العنف وتتبع المعتدين.

ولتعزيز الدراسة، تم الاعتماد على تقنية الاستمارة وتوجيهها إلى النساء ضحايا العنف قصد استقصاء آرائهن وتصوراتهن بالوقوف على مختلف الصعوبات التي واجهنها أو يواجهنها أثناء نفاذهن إلى العدالة (35 امرأة يتجاوز سنهن 18 سنة).

هذه العينة العشوائية كانت موزعة على كامل مراكز الإصغاء والتوجيه الراجعة بالنظر إلى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المتواجدة في تونس وصفاقس والقيروان وسوسة.

كما تم القيام كذلك بتجربة المجموعات البؤرية (Focus group) المتألفة من المحاميات عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المتطوعات لخدمة وحماية حقوق النساء ضحايا العنف والمساهمات في إيصال أصوات النساء أمام السلطة القضائية. وقد وقع تجميع 65 حكم قضائي وهي أحكام غير منشورة وصادرة عن محاكم في جهات مختلفة من البلاد.

ووفق دراسة جديدة أُعدت في إطار تعاون الاتحاد الأوروبي مع حكومة الجمهورية التونسية، صدر التقرير  السمات الجنسانية التونسية / Profil genre Tunisie  (ديسمبر 2019 – ديسمبر 2021) بهدف دعم التكامل والمساواة بين الجنسين في تونس.

بسط التقرير في البداية مجموعة القوانين التي جاءت في دستور 2014 والتي تُعنى بحقوق المرأة، بمبادئ المساواة بين الجنسين، ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بنود حماية حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدهن، بنود ضد ظاهرة الاتجار بالبشر، بنود تدعو إلى إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري، خطط التنمية المحلية، ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، القوانين المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغيرها…

ثم تم استعراض الصعوبات المجتمعية والهيكلية والاقتصادية التي تمنع المرأة من التطور في سوق الشغل والوصول إلى مواقع صنع القرار السياسي رغم كل التشريعات التي وضعت من أجلها، ومثالا على ذلك، تقلص معدل تمثيل النساء في البرلمان إلى حدود 22 ٪ سنة 2019.

وتواجه بعض رائدات الأعمال رغم ما تمتلكنه من قدرات معرفية وتقنية متميزة، صعوبات في الوصول إلى إحداث مشاريع حرة وأعمال استثمارية كبرى وذلك لهيمنة بعض رؤوس الأموال الوطنية على القطاع.

زيادة لذلك، لا يزال المجتمع التونسي يعتمد بقوة على البنية التي تتميز بالتقسيم الجنسي للعمل، فتحرم المرأة من عمل لائق، وظيفة غير قارة، تغطية تمييزية وغير شاملة من نظم الحماية الاجتماعية، عدم المساواة في الأجور، عدم الحصول على ضمان مصرفي وغيرها..

وتؤكد الدراسة أيضا أنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين إلا من خلال إصلاحات جذرية مصحوبة بتغيير عميق في العقليات. إذ يجب أن يقوم هذا التغيير على فهم قضايا النوع الاجتماعي وتداخلها مع العلاقات الاجتماعية الأخرى وخاصة ما يخص الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء داخل المجتمع.

وقد أطلقت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية خطة عمل للمساواة بين الجنسين، وتدعو هذه الخطة إلى معالجة الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين المرأة والرجل، وأسباب التمييز القائم على نوع الجنس أو لون البشرة، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان و التشجيع على التصدي للمعايير والقوالب النمطية التقليدية المتبعة، والعمل على معالجة قضايا النساء العاملات، ربات البيوت، المعوقات، المهاجرات وإيجاد الحلول لدعمهن على جميع الأصعدة : الإدماج الاجتماعي ، والتحويل الرقمي ، والاقتصاد الأخضر.

ومن أهم البرنامج التي تم تسليط الضوء عليها في إطار هذه الدراسة والداعمة لموضوع بناء قدرات المرأة وضمان حقوقها نذكر: برنامج مساواة، برنامج Startup Tunisia، مشروع المنازل الرقمية لمؤسسة أورونج، منصة أحميني للنساء في الوسط الريفي، سفيرات المياه.

وقد نبهت هذه الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي هم أيضا قادرين على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتمتع بمستوى معيشي لائق، والمشاركة في صنع القرار الذي يؤثر على حياتهم.

وتمت الدعوة في هذا التقرير إلى متابعة حسن تطبيق قانون العنف ضد النساء لا سيما العنف المنزلي  نتيجة للتوترات الأسرية الناجمة عن العزلة وانعدام الأمن الغذائي والمالي وإغلاق المدارس خاصة فترة جائحة كورونا. والوقوف أيضا على مدى انخراط السلطة القضائية في التصدي ومكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها والحد من الصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول الى حقهن.

ويمكن تقسيم هذه الصعوبات إلى : صعوبات متأتية من وضعية المرأة ومركزها ودورها ونظرة المجتمع إليها. وهي صعوبات بالأساس ثقافية واجتماعية واقتصادية كالخوف من الوصم، نقص المعرفة بالحقوق والاجراءات القانونية أو إجراءات الحصول على المساعدة القانونية، ضعف الامكانيات المادية لتغطية التكاليف المرتبطة بالاستشارة القانونية أو بحق الدفاع وتكاليف التقاضي، والتكاليف المرتبطة بالتنقل إلى المحكمة، ورعاية الأطفال.

ومن جهة أخرى صعوبات مؤسساتية كالوصم والتحيز الجنساني من قبل أعوان الضابطة العدلية، غياب مكاتب أو خلايا لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف في المحاكم، عدم التمتع بالحق في الإعانة العدلية بصفة آلية، بطء الإجراءات وطول مدة التقاضي مع عدم معرفة النساء بحقوقهن وعدم اطالعهن على قانون مناهضة العنف مما يصعب وصولهن للقضاء.

كما دعا التقرير إلى الحرص على الاستماع إلى شهادات النساء ضحايا العنف ودراسة الملفات القضائية المتعلقة بهن. وفي هذا الإطار تم إنشاء و تطوير سبعة مراكز استشارية لإيواء النساء ضحايا العنف ، إنشاء رقم أخضر مجاني  1899 للمساعدة النفسية و تقديم اقتراح لوزارة المالية للإحاطة ماديا بالمعنفات.

وأضاف التقرير أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة هو ثورة قانونية بأتم معنى الكلمة. وذلك لكونه قد ساهم في تدعيم حق المرأة في التقاضي وفي تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب، فمع الإسقاط الذي تقوم به المرأة ضحية العنف تحت الضغط والخوف من الزوج المعتدي لا يتوقف التتبع في جرائم العنف المادي. إلا أن التراخي في تطبيق القانون والتسامح مع مرتكبي العنف جعل من القانون حبرا على ورق وسهُل خرقه من قبل المخالفين.

كان لهذه الدراسات الأثر الإيجابي في تسليط الضوء على أهم القضايا التي واجهتها المرأة، واعتبرت أن اعتماد سياسة التحسيس لتغيير العقليات والتكوين المعرفي المستمر للقضاة ولجميع المتدخلين في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف كالجمعيات والمنظمات النسوية، تبقى من أهم الطرق الكفيلة للحصول على أحكام تتماشى مع روح وفلسفة القانون الأساسي والأداة المثلى لإنصاف النساء في ضل صراعهن الدائم نحو الكرامة والاستقلالية والمساواة.


الجهات المعنيّة





هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال

رائع جدّا 0 %
0%
مقنع 0 %
0%
طريف 0 %
0%
مفيد 0 %
0%
ملهم 0 %
0%
عديم الجدوى 0 %
0%

يجب أن تدخل على حسابك الشخصي لتقييم هذا المقال

كن أوّل من يكتب تعليقا

تعليقك

يجب أن تسجل دخولك لكتابة رأيك.




مدعوم من طرف

شعار شبكة أوروميد UE Logo