نظمت الأورو متوسطية للحقوق و الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات و مؤسسة فريدريش إيبرت دورة تكوينية للتنصيص على أهمية المصادقة على اتفاقية إسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي يومي السبت 9 والأحد 10 أكتوبر 2021 بتونس بحضور ممثلات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولي وممثلات و الجمعيات التونسية الناشطة في هذا المجال و قامت بتنشيط هذه الدورة كل من السيدة حفيظة شقير، السيدة منية بن جميع والسيدة أنوار منصري
وكان الهدف من هذه الدورة هو التعريف بهذه الاتفاقية والمفاهيم المرتبطة بها (العنف المنزلي، النوع الاجتماعي، التمييز…) ودورها في الوقاية من العنف المسلط على المرأة إضافة الى التشديد على أهمية هذه الاتفاقية و الحقوق التي تضمنها و تعريف الإجراءات التي تنص عليها
لمحة عن الاتفاقية
اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 ماي 2011 بإسطنبول، تركيا. وتهدف إلى منع العنف، وحماية الضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب
تعتبر اتفاقية إسطنبول أول أداة ملزمة قانونًا تطبق إطار ونهج قانوني شامل لمكافحة العنف ضد المرأة وتركز على منع العنف المنزلي، وحماية الضحايا، ومحاكمة المجرمين المتهمين. تضم الاتفاقية 81 مادة وتنقسم إلى 12 فصل. ويأتي هيكل الاتفاقية تبعًا للهيكل الخاص بأحدث اتفاقيات المجلس الأوروبي. حيث يرتكز هيكل الأداة على أربعة أسس وهي المنع، والحماية، ودعم الضحايا، ومحاكمة المجرمين، والسياسيات المتكاملة. وينص كل من المجالات الأربعة على مجموعة من الاجراءات الخاصة، كما تضع الاتفاقية الالتزامات المتعلقة بجمع البيانات ودعم الأبحاث في مجال العنف ضد المرأة (المادة11)
تصف الاتفاقية العنف ضد المرأة، بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من التمييز ضد المرأة وانه يعني كافة أعمال العنف القائمة على النوع… طبقًا للمادة 3(أ). كما على الدول أن توجه العناية اللازمة لحماية الضحايا و التأكيد على التزام السلطات والموظفين و المعتمدين والمؤسسات الرسمية و سائر العاملين باسم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لمنع كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة و الوقاية منه، ومحاكمة الجناة طبقًا للمادة 5. كما تتضمن الاتفاقية، تعريف الجندر/ النوع الاجتماعي في المادة 3 (ج) و هو “الأدوار و الاختصاصات المبنية اجتماعيا و التي يعتبرها مجتمع معين مناسبة للنساء و الرجال”
علاوة على ذلك، وضعت المعاهدة مجموعة من الجرائم التي تتسم بكونها عنف ضد المرأة. وعلى الدول التي صدقت على الاتفاقية تجريمها ومنها: العنف النفسي (المادة 33)، الترصد (المادة 34)، العنف البدني (المادة 35)، العنف الجنسي بما فيه الاغتصاب والذي يشمل صراحة جميع الأفعال الجنسية التي تتم مع شخص ما بغير رضاه و يشمل الأزواج أو العشران السابقين أو الحاليين (المادة 36 ) ، الزواج القسري (المادة 37) ، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادة 38)، الإجهاض و التعقيم القسريان (المادة 39). كما تنص الاتفاقية على أن التحرش الجنسي لا بد وأن يخضع “لعقوبات جنائية أو قانونية” (المادة 40)، كما تنص الاتفاقية على معاقبة كل من يشارك أو يساهم أو يحاول ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها في الاتفاقية و تجريم التبرير غير المقبول لهذه الجرائم بما فيها الجرائم المرتكبة باسم الشرف. كما تقر أن الأطفال يكونون ضحايا للعنف المنزلي، بما فيه بوصفهم شهودا على العنف داخل الأسرة
و في الأخير يجب التشديد على دور المجتمع المدني في الدفاع عن قضية مجابهة العنف المسلط على المرأة و الوقاية منه و الضغط على صناع القرار للمصادقة على هذه الاتفاقية مع اطلاق حملات توعية على أوسع نطاق لتغيير ثقافة و نظرة المجتمعات العنيفة فيما يتعلق بهذه الظاهرة، اذ أنه لا يوجد بلد يخلو من العنف ضد النساء وينتظرنا طريق طويل لاجتيازه وتحقيق تغيير طويل الأمد تتكاتف فيه جهود جميع الفاعلين، فالحكومات التي وقّعت على الاتفاقية وصدّقت عليها قد اتخذت تدابير لوقف هذا العنف وبعثت برسالة قوية إلى العالم مفادها أن هناك إرادة سياسية لحماية حقوق المرأة وإنقاذ الأرواح
الجهات المعنيّة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال