انعقدت يوم الجمعة 25 و السبت 26 نوفمبر 2016 بنزل طالاسو بقمرت ندوة دولية بعنوان ” حماية حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب : وهم التضارب ” . وقد تم تنظيم هذه الندوة من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و شبكة دستورنا من أجل إظهار أن التضارب بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب هو مجرد وهم لا وجود له على أرض الواقع .
لعل اللافت للنظر في الندوة وجود شرائح اجتماعية متنوعة نذكر منها ممثل رئاسة الحكومة والسفير الفرنسي و السفير الألماني بتونس و عديد القضاة والمحامين و الخبراء في القانون والحقوقيين والإعلامين والممثلين لمنظمات المجتمع المدني .و لأن أدى هذا إلى شيءٍ فإنه قد أدى إلى إثراء محتوى الندوة و ساهم في تعدد الأراء وإختلاف المواقف التي تجتمع في نقطةٍ واحدةٍ وهي ضمان حقوق الإنسان و وجوب مكافحة الإرهاب .
وفي هذا السياق، أكد السيد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه على المجتمع المدني التمسك بالحريات التي بدأنا نتمتع بها وندافع عنها بدون تراجع عنها, بل يجب المواصلة حتى النهاية “.
ومن جهته أكد السيد فاهم بوكدوس المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين أن ” أصعب المعارك ضد الإرهاب هي تلك التي تقودها الديكتاتوريات لأنها تكون فاقدة لدعم الشعب وتنعدم فيها حرية التعبير ” . و بما أن تونس اليوم تواجه خطر الإرهاب، فلا يجب التعدي على حقوق الإنسان لمواجهة هذا الخطر كي لا نخسر حق التعبير والحقوق الأخرى الفطرية والمكتسبة ولكي يبقى الدعم الشعبي في المقام الأول ضد خطر الإرهاب.
من هذا المنطلق، يمكن القول بأن المجتمع المدني هو الرادع للطغيان والراصد لخطوات الحكومات للحد من التعذيب واختراق القانون والتعدي على حقوق المواطنين والإنسان عامة. وقد صرحت السيدة أمنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس واتش بتونس أن ” قانون الإرهاب لا يسمح بكشف مصادر المعلومات من قبل الصحفيين وهو انتصار للمجتمع المدني الذي دافع عن هذه الضمانة ”وهو ما يبين سعي المجتمع المدني للإصلاح والتغيير وبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على الاحترام والمساواة أمام القانون لجميع البشر.
كما صرحت بأن “احترام حقوق الإنسان يجعل الدولة توجه مجهوداتها نحو محاربة الإرهابيين الحقيقيين عوض تشتيت جهودها في ملاحقة حريات الرأي والتعبير والضمير وغيرها”.
من ناحية أخرى ، تم التطرق في الجلسة الخامسة إلى الحديث عن الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح بالقانون عدد 5 لسنة 2016 و المؤرخ في 16 فيفري 2016 . حيث أفاد السيد جلال بوكتيف وهو قاض بأن هذا الفصل ، الذي ينص أنه “وفي الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة” ، يحوي ‘ إجراء إيقاف لمدة 48 ساعة دون حضور محامي بتعلة منع المتهم من الإتصال بالشبكات الإرهابية الذي هو إجراء غير موجود في قضايا بنفس خطورة القضايا الإرهابية ‘ .
أي أنه وفي هذه النقطة يتعارض هذا الإجراء و ما ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 21 من بابه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات : ” المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز . و تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم” . ومن هنا يأتي التأكيد على وجوب توفير ضمانات المحاكمة العادلة خلال الايقاف من أجل مكافحة ناجعة للإرهاب .
وفي الحديث عن المحامين و علاقتهم بالأمن قال السيد محمود يعقوب المحامي بأن ” المحامي سابقاً كان يرتعد إذا ما دخل إلى مراكز الشرطة . الآن في معظم الحالات لا توجد معاملة سيئة للمحامي ولا للمتهم في حضوره ” . وقد أكد أن لا تكون هناك ” حصانة للمحامي إذا كان متهماً في جريمة ارهابية ” .
وقد تم إختتام الندوة بالتأكيد على أن المجتمع المدني يلعب دور أساسي داخل الدولة المدنية و أنه عليه التحرك إذا ما تعلق الأمر بحقوق الإنسان لضمان حمايتها في سياق الحرب على الإرهاب حسب السيدة جنان الإمام الخبيرة في القانون .
المراجع والمصادر :
دستور البلاد التونسية
مجلة الإجراءات الجزائية
تصريحات ومداخلات الحاضرين في الندوة .
أنشطة الجمعيات المعنيّة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال